فصل: كتاب الصيد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب



.التفليس:

وإذا أقيم عليه بدين قبل الذبح بيعت عليه وإن أقيم بذلك بعده لم يكن للغرماء شيء ولو ذكر أنه اشتراها لغيره وأشهد بذلك وحازها من اشتريت له لم يكن للغريم عليها من سبيل.

.الولادة:

وإذا ولدت الأضحية، فقال مالك: إن ذبح ولدها معها فحنس.

.العيب:

وإذا وجد بالأضحية عيبًا بعد الذبح فأخذ قيمته، فقال أصبغ: إن كان مما لا نجزئ به وكان في أيام الذبح أعاد وإن بانت فلا شيء عليه ويصنع بالقيمة ما شاء وإن كانت مما تجزئ به تصدق بها.

.الاختلاط:

وإذا ذبح رجلان كل واحد أضحيته فاختلطا فقيل: يتصدقان بهما ولا يأكل أحد منهما شيئًا ويجزءانهما.
وقال ابن عبد الحكم: إذا اختلطت الأضاحي فلا بأس أن يأخذ كل واحد كبشًا فيضحي به وتجزئه.
وقال ابن المواز: إذا اختلطت الرءوس عند الشواء كرهت أن تأكل وكيف تأكل متاع غيرك ولعل غيرك لا يأكل متاعك، قال: ولو اختلطت برءوس الشواء فذلك خفيف لأنه ضامن.

.أجزاء الأضحية:

لا يجوز التصرف فيها بشيء من المعاوضات ولا يعطى للذابح من لحمها شيء ابن المواز ولا يتصدق بلحمها ولا بجلدها على من يعلم أنه يبيعه.
قال سحنون: وإن باع جلدها أو شيئًا من لحمها فسخ، فإن فات جعل ثمن الجلد في ماعونه أو يشتري به طعامًا.
قال: ويشتري بثمن اللحم طعامًا يأكله.
وقال ابن عبد الحكم: يفعل بثمن الجلد ما شاء.
وقال ابن حبيب: لا يأكله وليتصدق به، وإذا سرقت رءوس الضحايا من الفرن فاستحب ابن القاسم أن لا يأخذ لها ثمنًا؛ لأن ذلك كالبيع وقيل يأخذ وليس هو كالبيع ولا يجوز أن يجز صوف الضحايا قبل الذبح – ابن المواز – إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله، وله أن يجزه بعد الذبح، فإن جزه قبل الذبح فلينتفع به ولا يبيعه.
وقال سحنون: له بيعه وأكل ثمنه.
وقال أشهب: له جزه قبل الذبح وبيعه ويصنع بثمنه ما شاء لأنها لم تجب قبل الذبح ابن القاسم ولم أسمع من مالك في لبن الأضحية شيئًا إلا أنه كره لبن الهدي وأرى إن لم يكن لها ولد وأضر بها فليحلبها وليتصدق به قال مالك: وليس في الأضحية وهدي التطوع حد معلوم يعني في الأكل والصدقة، وقد قال عز من قائل: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36]، والقانع: الفقير، والمعتر: الزائر، والأفضل الأكل والصدقة، فإن اقتصر على أحدهما أجزأ وكره واختار بعض الشيوخ أن يأكل الأقل ويتصدق بالأفضل ولو أكل الثلث وتصدق بالثلثين لكان حسنًا.

.العقيقة:

ذبح الولادة وأصلها في اللغة شعر المولود.

.حكمها:

قال مالك هي سنة وكانوا يكرهون تركها.

.حكمة مشروعيتها:

كالأضحية.

.أركانها:

ثلاثة: المعق به، والمعقوق عنه، ووقت العقيقة.

.المعق به:

كالأضحية في أجناسها على المشهور، وقيل: لا يعق بشيء من الإبل والبقر، وإنما العقيقة بالضأن والمعز وهي في أحكامها وصفتها كالأضحية.

.المعق عنه:

المولود ذكرًا كان أو أنثى ويعق عن كل واحد بشاة والإطعام منها كما في الأضحية وهو أفضل من الدعوة.

.الوقت:

ووقت ذبحها السابع من يوم الولادة، ثم إن ولد قبل الفجر فيعتد بذلك اليوم، وإن ولد بعد الفجر لم يعتد به، ويستحب أن يسمى المولود في ذلك اليوم ولا يحلق رأسه ويطليه بخلوق لا بدم العقيقة كما كانت الجاهلية تفعله وفي الصدقة بزنة شعره ذهبًا قولان. بالكراهة والإباحة.

.كتاب الذبائح:

حقيقة الذبح: إمرار الآلة على الحلقوم والودجين على صفة مخصوصة.

.حكمها:

الجواز، وهو سبب في طهارة المذبوح، وفي جواز أكله ما لم يكن من المحرمات.

.حكمة مشروعيته:

إزهاق النفس بسرعة واستخراج الفضلات المستخبثة.

.الأركان:

أربعة: الذابح، والمذبوح، والمذبوح به، والصفة.

.الذابح:

مسلم عاقل عارف بوجه الذبح، فلا تؤكل ذبيحة المجوسي ولا الصابئ.
قال ابن بشير الصابئ: موحد، لكنه يعتقد تأثير النجوم وأنها فعالة. وحكى ابن يونس قولاً بأن ذبيحته ليست بحرام، ولا تؤكل ذبيحة مرتد، وأما الكتابي فإن ذبح لمسلم ففي الصحة قولان. وإن ذبح لنفسه وهو ممن يستحل الميتة، فإن غاب عليها لم تؤكل، وإن كان ممن لا يستحلها وذبح لنفسه ما يستحله، فمذكر، وإن ذبح ما لا يستحله وثبت بشرعنا تحريمه عليهم، ففي المذهب ثلاثة أقوال مشهورها التحريم.
وقال ابن وهب وابن عبد الحكم بالجواز، وقيل بالكراهة، وإن لم يثبت تحريمه بشرعنا كالطريف، فقولان بالكراهة والإباحة.
قال ابن القاسم: وأرى أن لا تؤكل وما ذبح لعيد أو كنيسة فكرهه مالك كراهة شديدة، ولم يحرمه، وما ذبح للأصنام فحرام.
وقال ابن حبيب: ما ذبح للصليب والمسيح، فليس بحرام، واستخفه جماعة من الصحابة والتابعين.
قالوا: وقد أحله الله تعالى وهو أعلم بما يقولون.
قال مالك: ولا تؤكل ذبيحة المجنون ولا السكران وإن أصابا وجه الذبح لعدم العقل وتصح ذبيحة الصبي والمرأة.

.المذبوح:

قال الأستاذ أبو بكر: تؤكل جميع الحيوانات من الفيل إلى النمل والدود إلا الآدمي والخنزير.
قال: وهذا عقد المذهب في إحدى الروايتين، وهي رواية العراقيين، إلا أن فيها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ثم ما حكمنا فيه بالإباحة ثلاثة أقسام: قسم يفتقر إلى الذكاة، وهو ما له نفس سائلة من حيوان البر، وقسم لا يفتقر إلى الذكاة اتفاقًا، وهو حيوان البحر الذي لا يعيش في البر. وقسم اختلف فيه وهو ما له نفس سائلة من حيوان البر وما يعيش في البر من حيوان البحر إذا كان مما يطول حياته في البحر وما حكمنا فيه بعدم الإباحة، فإنه إذا ذكى لأجل جلوده جاز، وطهرت جلوده وسائر أجزائه من لحم وعظم، وذلك كالسباع والكلاب والبغال والحمير.
قال ابن حبيب: لا تطهر وهي ميتة كالخنزير.

.المذبوح به:

كل جارح ولو كان حجرًا أو عودًا أو عظمًا، ويؤكل ما ذكي بذلك وإن كان معه سكين.
قال ابن أبي زيد: وقد أساء، وفي السن والظفر ثلاثة يفرق في الثالث، فإن كانا منفصلين جاز.

.الصفة:

والذكاة نحر وذبح، فالنحر في الإبل ومحله اللبة، وتنحر قيامًا معقولة، ولا يشترط فيه قطع الودجين.
والحلقوم. والذبح في الغنم، وفي البقر الأمران، ولو ذبح الإبل أو نحر الغنم لضرورة أكلت ولغير ضرورة، فالمشهور التحريم، ويستقبل القبلة، ويسمي الله عز وجل، ويمر السكين مرًا مجهزًا ويضع السكين في المذبح بحيث تكون الخرزة إلى الرأس ويقطع الحلقوم والودجين. ولم يعتبر مالك المريء في المشهور عنه فإن ترك الاستقبال سهوًا أو لعذر أكلت، وكذلك إن ترك عمدًا على المشهور. وإن ترك التسمية متهاونًا لم تؤكل، وناسيًا أكلت، وعمدًا غير متهاون لم تؤكل على المشهور، وإذا لم يجهز، بل رفع الآلة وردها، فإن طال لم تؤكل وإلا فقولان.
وقال سحنون: إن رفع مختبرًا أكلت بخلاف معتقد التمام.
وقال ابن القابسي: العكس أصوب.
والمغلصمة حاز الخرزة إلى البدن ولم يبق منها في الرأس شيء، ففي أكلها ثلاثة الجواز والمنع والكراهة، ولو بقي منها في الرأس ما يستدير أكلت، وإذا ترك الأوداج جملة لم تؤكل، وإن أتى على أكثرها فقولان، وإن لم يقطع الحلقوم لم تؤكل على المعروف، وإن وقع شك في حياتها لم تؤكل على المشهور ما لم تضرب برجلها أو تحرك بذنبها.
قال في الموطأ أو تطرف بعينها أو يجري دمها وإن تحركت حركة يمكن أن تكون اختلاجية، فلا تؤكل، وإن غلب على الظن حياتها فقولان الموقودة وأخواتها وغيرها مما أنفذت مقاتله، وذلك مما ينافي الحياة المستمرة ولا تنفع فيه الذكاة على المشهور، والمقاتل خمسة: انقطاع النخاع وهو عظم العتق وانتثار الدماغ وفري الأوداج وانثقاب المصران وانتشار الحشوة، وذكاة الجنين بذكاة أمه إذا علم أنه كان حيًا بكمال خلقه ونبات شعره ولا يكفي أحدهما، فإن ألقته حيًا قبل الذكاة لم يؤكل إلا بالذكاة وهو مستمر الحياة، وإن ألقته حيًا بعد الذكاة، وكانت حياته تبقى حتى يمكن ذكاته فمات ولم يذك لم يؤكل، وإن بادر إلى ذكاته فمات ففي ذكاته بذكاة أمه قولان، وهما على ما تقدم فيما يغلب على الظن موته بالذكاة ما يحتاج إلى أكله من الهوام إن قدر عليه ذكى بالذبح وإلا فبالعقر كالصيد وما لا نفس له سائلة كالجراد فيكفي قطع رءوسها أو قطع شيء منها ولو رمى بها في ماء بارد فماتت وفي كونه ذكاة قولان لمالك وسحنون، ولو وقعت بنفسها في ماء حار فماتت فظاهر الروايات أنها لا تؤكل.
وقال ابن القصار تؤكل.

.كتاب الصيد:

.حكمه:

الجواز، وفي كراهته للهو قولان.

.حكمة مشروعيته:

تنبيه العبيد على أن مولاهم شرفهم على سائر الحيوانات وأنه جعل لحومها غذاء لهذا الجسم، فيستدل بذلك على شرف الروح الملكي حيث اعتنى بما هو صواب له، فيبعث العبيد على الشكر وعلى الرغبة فيما عنده.

.أركانه:

أربعة: الصائد، والمصيد، والمصيد به، والصفة.

.الصائد:

مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد، فلا يؤكل ما صاده مجوسي ولا صابئ. وفي الكتابي ثلاثة: الجواز والمنع والكراهة. ولا يؤكل ما صاده مجنون ولا سكران ولا صبي غير مميز، والمميز والمرأة كصغيرهما على المشهور.

.المصيد:

الوحش المعجوز عنه المأكول.
قال اللخمي: ويجوز صيد المحرم الأكل لأخذ جلده ولو ندة النعم، فأما غير البقر فلا تؤكل إلا بذكاة، وكذلك البقر خلافًا لابن حبيب؛ لأن لها أصلاً في التوحش.

.المصيد به:

سلاح يجرح وحيوان معلم، فإن صاد بحجر له حد وأيقن أنه مات بحده أكل، وإن لم يوقن بذلك لم يؤكل، إذ لعله إنما قتله بغير حده، ومعنى التعليم أن يروضه حتى ينقله عن خلقته حتى يصرفه الصائد كيف شاء، وأما إذا بقي على خلقته فيحتمل أن يكون أمسك الصيد لنفسه لا لمن أرسله.

.الصفة:

أن يرسل جارحه من يده على صيد معين قاصدًا للاصطياد، والذكاة بفعله أو بإرساله مسميًا الله تعالى ويتبعه بعد الإرسال، ثم إذا فعل ذلك وأخذ الجارح ذلك الصيد في انبعاثه الأول ولم يأكل منه شيئًا أو أكل ولم يبت وأخذه قبل مواراته ولم يبت أكل هو وما أبين منه إذا كان المبان نصفه أو أكثر منه، فإن أرسل جارحه على غير معين، وإنما قصد ما يقتله الجارح أو الآلة مما هو في جهة مخصوصة مثل أن يرى جماعة ولم ينو منها معينًا أو لا يرى شيئًا لكنها محصورة بموضع لا تختلط بغيرها في الغالب كالغار، فيرسل جارحه وينوي واحدًا منها، فالمشهور صحة الإرسال على هذه الصورة.
وقال أشهب: لا يصح الإرسال إلا على ما يراه معينًا ولو كان الموضع غير منحصر كالفيافي، فاتفق ابن القاسم وأشهب على منع الإرسال، وأجاز ذلك أصبغ ولو أرسله على معين يظنه بقرة، فوجده إبلاً ففي إباحته قولان لأشهب وأصبغ بناء على أن الخطأ في الصفات، هل يسري إلى الخطأ في الموصوفات أو لا؟ وإذا أرسله على صيد فأخذ غيره لم يأكله، وإذا لم يقصد الاصطياد لم يأكله إلا بذكاة، وإن ترك التسمية ناسيًا أكله وعامدًا متهاونًا ويأكله وغير متهاون فقولان بناء على أنها سنة أو واجبة مع الذكر، وإذا تبع الصيد فوجده منفوذ المقاتل أكله، وإن لم يجده منفوذ المقاتل ذكاه، وإذا لم يتبعه أو تراخى في اتباعه أو رجع من الطريق، ثم أدركه منفوذ المقاتل لم يأكله، وإن لم تنفذ مقاتله ذكاه وأكله. وإذا أكل الجراح من الصيد أكثره أو أقله أكل بقيته ما لم يبت، وإذا يقطع الكلب أو البازي عضوًا من الصيد، فأبانه لم يؤكل المبان ثم إن ذكاه أكل بقيته وإن مات بنفسه من غير تفريط أكل. ابن شاس: إن كان موته من القطع وكان المبان نصفه فأكثر أكل الجميع وإن كان يسيرًا، ففي أكل المقطوع قولان المشهور عدم الأكل، ولو كان موته من غير القطع كما لو قطع خطمه فتعذر عليه الأكل، فمات جوعًا لم يؤكل المبان، وإذا انبعث الجارح من يده بغير إرسال فزجره، فلم يلتفت إليه لم يؤكل إلا أن أدرك ذكاته ولو أغراه لما انبعث فاشتد لم يؤكل على المشهور، ولو كان الجارح في غير يده فأرسله، ففي أكل ما صاده ثلاثة يفرق في الثالث، فإن كان قريبًا أكل وإلا لم يؤكل والصيد لأخذه إن كان هو الذي أثاره، وإن أثاره غيره فوقع في حبالته، فإن كان المثير قادرًا على أخذه ولم ينتفع بحبالة هذا، ولا قصد الانتفاع بها فهو له، وإن كان على إياس منه ولم يقصد الانتفاع بها فهو لرب الحبالة. ولو قصد الانتفاع بها ولولا هي لأخذه فهو للمثير وعليه لرب الحبالة قدر ما انتفع به منها ولو كان لا يقدر على أخذه لولا هي فهو بينهما على قدر فعليهما.

.كتاب الجهاد:

وفي آخره السبق والرمي.

.حقيقته:

لغة: المشقة، ومنه قولهم: ضربني حتى بلغ مني الجهد. وشرعًا: قتال العدو.

.وحكمه:

الوجوب على الكفاية، وقد يتعين على من نزل عليه العدو، وفيهم قوة على مدافعته.

.حكمة مشروعيته:

إعلاء كلمة الإسلام.

.أركانه:

أربعة: المقاتِل، والمقاتَل، والمقاتل به، والمقاتل معه.

.المقاتل:

مسلم ذو قوة فلا يستعان بكافر، ول على مثله ابن حبيب هذا في الزحف، فأما في هدم حصن أو رمى منجنيق أو صنعة أو خدمة فلا بأس به.

.المقاتَل:

هو المحارب ولو كان مسلمًا وقطاع الطريق أحق بالقتال من الروم ولا يقتل من لم يحارب كالنساء والصبيان، وفي المقاتلات أربعة يفرق في الثالث إن قتلت قتلت وإلا فلا، والرابع تقتل عند قتالها.

.المقاتل به:

كل ما فيه نكاية ولو بالنار إن لم يمكن غيرها وخيف منهم.

.المقاتل معه:

هو الإمام أو خليفته وإن كان جائرًا، ابن المواز، ولا يجوز خروج جيش إلا بإذنه وتوليته عليهم.

.اللواحق:

ينحصر الكلام فيها في ثمانية فصول:

.الأول: الإسلام:

وإذا أسلم حربي وهو أسير بأيدينا لم يقتل ويبق رقيقًا، ولو كان إسلامه قبل الظفر به، فقد أحرز نفسه وماله وأهله وولده، وإذا أسلم حربي وبيده مال لمسلم، فهو له خلافًا للشافعي، وما تبايعه المشركون من ذلك، ثم أسلم من اشتراه لم يكن لربه أخذه بالثمن، ابن القاسم في الموازية في حربي نزل تاجرًا بأمان، فأسلم رقيقه أو قدم بهم مسلمين لم يمنع من الرجوع بهم، وإن كن إماء لم يمنع من وطئهن.
وقال عبد الملك: بل يعطي في كل واحد أوفر قيمة وينزع منه.

.الثاني: في حكم الفيء:

وهو ما لم يوجف عليه من أموال المحاربين والحكم أن يجعل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين.

.الثالث: الغنيمة والنفل والرضخ والسلب:

الغنيمة: ما أخذه المجاهدون غلبة وما أخذ سرقة فهو للسارق وفيه الخمس إذا أخذه مسلم، وفي اشتراط كونه حرًا قولان لابن القاسم، وسحنون، وخمس الغنيمة لبيت المال وأربعة أخماسها للغانمين والنفل زيادة مال يخص به أمير الجيش من فعل فعلاً خطيرًا، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام، والرضخ مال تقديره إلى رأى الإمام يصرفه إلى النساء والعبيد والصبيان على القول بأنهم لا يسهم لهم. ومذهبه في المدونة أنه لا يسهم لهم ولا يرضخ، والسلب ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه من المعتاد دون ما ينفرد بلباسه عظماء المشركين، وحكم السلب حكم سائر أموال الغنيمة إلا أن يفعله الإمام لمصلحة يراها ولا يجوز أن ينادي بذلك قبل القتال فيفسد على المجاهدين نباتهم والنداء يوم حنين إنما كان بعد القتال وهذه الثلاثة إنما تتعلق بالخمس.
ثم النظر في القسمة يتعلق بالمقسوم والمقسوم له ووقت القسمة وكيفيتها:
أما المقسوم: فهو ما عدا الأراضي وما يتعلق به حق لمسلم أو ذمي فأما الأراضي فتبقى وقفًا يصرف خراجها في مصالح المسلمين. وروى أنها تقسم. وفي بعض روايات المدونة ما يقتضي تخيير الإمام في ذلك، وأما ما يتعلق به حق لمسلم أو ذمي فهو لربه ما لم يقسم فيستحقه بالثمن ولا يجوز قسمه إن علم ربه بعينه ويوقف له، وإن لم يعرف بعينه لكن عرف أنه لمسلم أو لذمي قسم، فإن جاء ربه فهو أحق به بالثمن ما بلغ ولا يجبر على فدائه.
والمقسوم له: من اجتمعت فيه ست خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة.
ووقتها: بعد الانفصال ولا تؤخر إلى دار الإسلام.
وكيفيتها: أن يدفع للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان، ويختص به راكب الفرس دون غيره من جميع ما يركب، ويلحق بالفرس ما يشبهه من الهجين والبراذين والضعيف كغيره؛ لأنه يرجى برؤه، وقيل: لا يسهم له، وأما المريض مرضًا مخوفًا مثل الرهيص وما يجري مجراه مما لا يمنعه المرض من المقصود منه، فليسهم له ولو كان له فرسان فيسهم لواحد خاصة، وقيل: يسهم للآخر ولا خلاف في أنه لا يسهم لما زاد عليهما ويسهم للخيل وإن كانت في السفر ووقت الغنيمة في البحر لأنها معدة للنزول إلى البر.